قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعلمة 1115
المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق •