قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم المفتشية الخاصة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية 355
المادة الأولى
فتح المادةعلاوة على التفتيش القائم بصورة دائمية في مختلف المصالح الخارجية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، تنظم مفتشية خاصة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المفتشية الرئيسية الخاصة بالمواسم | ذات المنفعة الوطنية على مفتشية جهوية ومفتشية اختصاصية يقوم بالمفتشية الجهوية مفتشون يعينهم الوزير ، وتكون المفتشية الاختصاصية تابعة للكتابة الدائمة للجنة المركزية المكلفة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية
المادة 3
فتح المادةيتلقى المفتشون جميع المستندات والمنشورات الموضوعة بمناسبة كل موسم وممهورة بختم اللجنة وهم مكلفون بالوقوف على مدى العمل بها والتحقيق في حسن تنفيذ التعليمات الصادرة وباعلام الوزير مباشرة عن النواقص الملموسة وبتوجيه جميع الاقتراحات التي ترى ضرورتها لسير اشغال ذلك الموسم .
- ويقومون بصورة خاصة بربط الاتصال بين السلطة العمالية والادارات والمنظمات الوطنية التي يهمها الامر
المادة 4
فتح المادةلمدير الشؤون العامة رئيس مجموعة العمل التابعة للجنة أن يدعو مباشرة مسؤول الكتابة لتنفيذ كل رقابة عاجلة على الموقع بغية حسن سير الاشغال الخاصة بالموسم ولهذا الغرض ، يحوز الكاتب امرا مستمر المفعول للقيام بمهمته اما التقنيون الذين يرافقونه بناء على طلبه خلال تنقلاته ، فانهم يتلقون أمرا خاصا بالقيام بمهمتهم .
المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-89
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.