قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء • 946
المادة 7
تتشكل لجنة الامتحان كما يلى :
الرئيس - الكاتب العام لوزارة العدل ، الاعضاء مدير الشؤون القضائية ،
- مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى وأربعة قضاة من المجالس القضائية ، يعينون بمقرر صادر عن وزير العدل حامل الاختام •