قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء • 946
المادة 6
يشتمل الاختبار الشيفهي على مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتناول مادة واحدة أو عدة مواد مدرجة في البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة .