قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء • 946
المادة 5
يشتمل الاختبارات الكتابيان على ما يلى : 1 موضوع نظرى يتناول القانون المدني والاجراءات المدنية وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية أو التنظيم القضائي ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 2 – موضوع تطبيقى يتناول احدى المواد نفسها : المدة 5 ساعات ، المعامل : 3 .