قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء • 946
المادة 10
يجوز اعلان نجاح من لا يحرز على معدل عام لا يقل عن 20/10 في مجموع الاختبارات وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا