قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (تابع) الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى : والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لاشغال الري، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل فى الاغراض الصناعية - 537
المادة 6
تتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس.