قرار
· ج.ر عدد 109 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1771
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل