المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكمومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق
21 - غشت سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد بوخالفة ولد حمودة كنائب مدير الرخص المالية والتجارية ، يقرر ما يلى :