قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تجديد الاعضاء الممثلين لعمال المناجم في اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي الشركة الجزائرية للزنك « بعين أراكو » 59

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.