قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات ) . 545
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 50000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة .