قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية صبرة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بصبرة نهج الحاج بن أحمد لبناء مركز للصناعة التقليدية . 272 تقرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية ابن سكران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بابن سكران لبناء 4 مساكن للمعلمين . 272
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية صبرة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بصبرة نهج الحاج بن أحمد لبناء مركز للصناعة التقليدية . 272 تقرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية ابن سكران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بابن سكران لبناء 4 مساكن للمعلمين . 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.