قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415
المادة 6
يكلف مدير التجارة الداخلية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي