قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415
المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .