المادة 3
ان الحدود القصوى للربح المطبقة على تجارة المواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية حددت كما يلي :
ا - المواد الورقية :
مفكرات الكتب ، رباط السداد النشاف ، اضاميم المذكرات واضاميم الاختزال والاضاميم التقويمية ، ودفاتر الجيب والدفائر ذات الارومة ، وكرتونات المكتب واغطية الكرتون المدرسي ومحافظ الاوراق والمحافظ ذات الجيوب المتعددة ومحافظ امضاءات البريد والظروف ، ومحفظة اوراق الرسائل وبطاقات العناوين وصحائف مستقلة للدفاتر ، بطاقات و دفاتر مذكرات المستنسخة ، والدفاتر ، وورق الكربون والرسم والآلة الكاتبة والنسخ والورق الرقيق والسجلات والفهارس ودفاتر الأوراق المنفصلة LO للبيع بالجملة 20 ٪ للبيع بالمفرق 28 ٪
ب - اللوازم المدرسية :
دفاتر المسودات ، دفاتر التلاميذ ، ورق مربع مختلف الانواع غلافات الكراريس ، سبورة سوداء او ملونة ، طباشير للوح ، حبر للكتابة ، ممحاة ، أرياش معدنية ، مقلمات وحزم اللوازم ، أقلام حبر ناشف ، مقابض أقلام حبر ناشف ، مقابض اقلام الرصاص ، مقابض أقلام ، مساطر ، وعصيات ومبار وورق نشاف للبيع بالجملة 18 ٪ للبيع بالفرق 25 ٪
ج - أدوات مكتبية :
مشابك لجمع الاوراق ، دبابيس للمكتب ، صناديق للبطاقات ، أختام لك ، دعائم البطاقات ، لك للاختام ، لزاق للمكتب ، سلال للورق والمراسلة ، حبر للنسخ حبر للختم ، تقويمات ، فهرس البطاقات أقلام معدنية وقطع غيار الاقلام الجبر الناشف ، مبللات ، مقابض فتح الرسائل ، معجون النسخ، ملاقط الاضمامة ، ثقابة الاضمامة، مسامير الخرائط، محلول الحذف ، اشرطة للآلة الكاتبة ؛ مساطح ، ورق مشمع للنسخ ، مدرجة نشاف ، محبرة ، آلات الخرز والترقيم والتأريخ والثقب ، دعامة الرسائل ، مقابض أقلام معدنية ، حبر صيني خاص بالرسم .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه للبيع بالجملة 20 ٪ للبيع بالمفرق 25 %
د - بالنسبة للمواد غير المقيدة اعلاه فان الحد الاقصى للربح عنها يحدد كما يلي :
للبيع بالجملة 25 ٪ للبيع بالمفرق 30 ٪ المادة ) : يتعين على تجار الجملة او المفرق والمستوردين من الخارج لمنتجات معددة فى المادة 3 اعلاه ، وذلك كتدبير تبعي للتطبيق ، ان يبرهنوا عن صحة اسعار البيع للموظفين المختصين الذين يطلبون ذلك بتقديم قائمة السعر المحددة وفقا للقائمة الملحقة بالمرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المذكورة اعلاه وبتقديم المستندات الاصلية التي يبرهنون بموجبها عن سعر الشراء ونفقاته التبعية .