قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415
المادة 2
يتعين على صاحب المكتبة ، كتدبير تبعي للتطبيق، ان يضع على الصفحة الأولى من كل مؤلف معروض للبيع سعر البيع الكامل للعموم وفقا لما هو موضح في المادة الأولى اعلاه