قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " وفا تأمين " بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " وفا تأمين " بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.