قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 8
تشتمل رئاسة التحرير الرياضي على هيئتين للتحرير المتخصص مكلفتين على الخصوص بالحصص الرياضية وبتغطية الاحداث الرياضية .
وتضم كل هيئة تحرير متخصصة ركنين أو ثلاثة أركان.
المادة و : تكون تسمية هيئات التحرين المتخصص وكذلك الاركان المرتبطة بها من اختصاص المدير العام للمؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية.