قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 7
تشتمل رئاسة التحرير المكلفة بالتحقيقات والحصص الخاصة على هيئتين للتحرير المتخصص مكلفتين بالتحقيقات والحصص الخاصة وتضم كل هيئة تحرير ركنين اثنين.