قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 6
تشتمل كل رئاسة تحرير من رئاستى التحرير المكلفتين بالجريدة المصورة والنشرات على اثنتين أو ثلاث هيأت للتحرير المتخصص تتولى على الخصوص الاحداث اليومية الوطنية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتضم كل هيئة تحرير متخصصة ركنين أو ثلاثة اركان.