قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 5
يبلغ عدد رئاسات التحرير أربعا :
اثنتان منها تكلف بالجرائد المصورة - والنشرات، يسير كلا منهما رئيس تحرير رئاسة تحرير تكلف بالتحقيقات والحصص الخاصة، يسيرها رئيس تحرير.
رئاسة التحرير الرياضي، يسيرها رئيس تحرير.