قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 4
تضم مديرية الاعلام التي يسيرها مدير للاعلام بمعونة مدير للاعلام مساعد الهياكل | الآتية :
رئاسات للتحرير -
- هيأت للتحرير المتخصص أركان - قسم للتنسيق.