قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 3
تتولى مديرية الاعلام جمع أي خبر وطنى ودولى قصد اعداد البرامج والحصص التي تغطى الاحداث وانجازها بغية بثها يوميا أو دوريا أو ظرفيا.
وتتمثل مهمتها في هذا الاطار، فيما يأتي على الخصوص :
تقوم بتغطية الاحداث الوطنية والدولية - تغطية ملائمة،
- تعد البرامج الاعلامية وتسهر على انجازها، تنسق نشاط جميع مصالح الاعلام في - المؤسسة،
- تطور الاعلام المتخصص وتنميه.