قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
المادة 2
يلحق بالمديرية العامة، زيادة على مكتب البريد العام، مساعدون لا يتجاوز عددهم خمسة.
يكلف مساعدو المدير العام على الخصوص | بالمسائل المتعلقة بالامن الوقائي وبالتجديد والتحسين الدائم للبرامج وتحضير أشغال اللجان واشغال اللجان القانونية ومتابعتها.