قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل الثامن — الوحدة الجهوية للمؤسسة
المادة 20
يتولى المدير الجهوي، في اطار القيام بالمهام المنوطة بالوحدة، السهر على تنفيذ برامج الانشطة التي تحددها المؤسسة للدائرة الجهوية فى الوحدة ويمارس في هذا الشأن السلطة السلمية على مجمل مستخدمي الوحدة الجهوية .