الفصل الثامن — الوحدة الجهوية للمؤسسة
المادة 18
تمثل مهمة الوحدة الجهوية للمؤسسة في تطبيق برامج أعمال المؤسسة على الصعيد الجهوى.
وتشمل ما يأتي :
رئاسة التحرير المكلفة بانجاز البرنامج - الاعلامي الجهوى، المحدد بتنسيق مع مديرية الاعلام فيما يخص تغطية الاحداث اليومية والحصص الاعلامية وتضم رئاسة التحرير التي يسيرها رئيس تحرير ثلاث رئاسات تحرير متخصصة.
- المديرية الفرعية للانتاج وتكلف بتطبيق البرنامج الجهوى للانتاج السمعي البصرى المحدد بتنسيق مع مديرية البرامج.
- المديرية الفرعية التقنية وتكلف باستغلال المنشآت والتجهزات وصيانتها طبقا للمقاييس والبرامج التي تحددها المديرية التقنية.
- القسم الاداري والمالي ويكلف بتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوحدة الجهوية طبقا للمقاييس التي تحددها المديرية العامة للمؤسسة.