قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551
الفصل السابع — مركز المحفوظات
المادة 17
يدير مركز المحفوظات، مدير له درجة مدير مركزي في المؤسسة.