الفصل الخامس — مديرية الادارة العامة
المادة 14
تتولى مديرية الادارة العامة على الخصوص تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة و بهذه الصفة تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية وتقترح كل اجراء من شأنه أن يساعد على تحسين التسيير والتنظيم العام في المؤسسة، وتشتمل على :
المديرية الفرعية للموظفين والشؤون
- القانونية وتكلف على الخصوص بمتابعة الحياة المهنية للموظفين وتسييرها وبهذه الصفة تعد مخططات التوظيف وترتب أجور الموظفين، وتتابع الشؤون الاجتماعية في المؤسسة وتضم ما يأتي : * قسم الموظفين، قسم الشؤون القانونية، المديرية الفرعية للموارد المالية وتكلف بتقدير ميزانيتى التجهيز والتسيير للمؤسسة وتسيير هما .
وفي هذا الاطار، تقوم بكل العمليات الحسابية للمؤسسة كما تقوم باعداد الحسابات الختامية وتضم ما يأتي : * قسم الموازنات * قسم الخدمات قسم التسيير المالي للمتلكات.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بالتموين وشراء العتاد للمؤسسة وتسهر على صيانة الممتلكات العقارية وغير العقارية المتنقلة للمؤسسة ونظافتها وأمنها كما تضمن حسن سير حظيرة سيارات المؤسسة وتضم ما يأتي :
قسم الوسائل العامة، قسم العبور والتموين، قسم حظيرة السيارات قسم تسيير المخزونات.
- المديرية الفرعية للتكوين ورفع المستوى وتكلف باعداد مجمل برامج التكوين والترقية ومتابعته بالاتصال مع المصالح الاخرى وتضم ما يأتي :
قسم التكوين التقني قسم التكوين الفني والعام.