الفصل الثالث — مديرية البرامج
المادة 12
تتولى مديرية البرامج اقتناء جميع البرامج والحصص ومراقبتها وتنظيمها وبثها وتشتمل على ما يأتي :
المديرية الفرعية لسبر الاسواق والشراء - وتضم :
قسم الافلام الخيالية.
للجمهورية الجزائرية 553 * قسم الافلام الوثائقية والمنوعات * قسم العقود،
- المديرية الفرعية للبرمجة والمراقبة وتكلف بانتقاء البرامج ومراقبتها وبتخطيط بثها وتضم ما يأتي :
قسم الافلام الخيالية.
قسم الافلام الوثائقية والمنوعات قسم البرامج الموجهة للشباب، قسم الدراسات الاحصائية وتقديرات نسبة المشاهدين.
- المديرية الفرعية للارسال وتكلف بتنظيم البرامج المنصوص عليها في جدول البث وانجاز ارسالها، وتضم ما يأتي :
قسم تنشيط الانتاج قسم خزينة البرامج.