الفصل الاول — مديرية الاعلام
المادة 10
يتولى قسم التنسيق الملحق بمدين الاعلام المساعد مهام الاتصال والضبط فيما يتعلق بأعمال جمع الاخبار ومعالجتها، وبهذه الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الصفة تتمثل مهمته على الخصوص في دعم مختلف مصالح الاعلام بتقديم الدعم المادى الضروري لها قصد القيام بمهامها طبقا لمخطط عمل هيئة التحرير.
الفصل الثاني مديرية انتاج البرامج المادة II : تتولى مديرية انتاج البرامج على الخصوص انجاز مختلف أصناف الانتاج السمعي البصرى ولاسيما البرامج الفنية ذات الطابع التربوى، والثقافي والترفيهي، المرتبطة بمهام المؤسسة وتشتمل على ما يأتي :
قسم الفرق التقنية للانتاج والتصوير قسم الانتاج المشترك والدبلجة
- المديرية الفرعية للحصص الفنية وتكلف بانجاز برامج المنوعات والافلام الوثائقية، وتضم : * قسم المنوعات قسم الافلام الوثائقية
- المديرية الفرعية للحصص التربوية والثقافية والعلمية والتقنية وتكلف باعداد البرامج المتخصصة وتضم ما يأتي : * قسم الحصص التربوية والثقافية، قسم حصص الاطفال والنساء والحصص الدينية، قسم الحصص العلمية والتقنية.