قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث منظمات نواحي للمحامين. 1268
المادة 6
يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 .
بوعلام بن حمودة