قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث منظمات نواحي للمحامين. 1268
المادة 2
يمتد اختصاص ناحية البليدة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية بالاصنام والاغواط والبليدة والبويرة وتيزى وزو والجلفة والمدية .