المادة 6
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة | المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : V ك م == V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.