قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله رقم 1 متفجرات). 329
المادة 5
يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات في المستوع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات المتفجرات =1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة ) و 40.000 متر من الحبل المفرقع. 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه