قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله رقم 1 متفجرات). 329
المادة 4
يجب على شركة «نكاب ب ف»، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها.
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاولى للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلك شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.