قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله رقم 1 متفجرات). 329
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار.
ويتألف المستودع من مخزن محمول تحمل عليه قاطرة أو شبه قاطرة.
ويجب أن يكون الباب من صنع متين و به قفل للامان.
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1).