قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله رقم 1 متفجرات). 329
المادة الأولى
يرخص للشركة «نكاب - بف» »
بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات في حدود ولايات تيارت ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه.