قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995.
محمد تقية