قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
المادة 2
يكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.