قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.