المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول القباضة المركز المصالح الأخرى المسيرة مدينة الجزائر - ولاية الجزائر المركز الاستشفائي يلغى مايلي :
الجامعي لمدينة المركز الوطني لمكافحة الجزائر مدينة الجزائر السرطان قرارات الولاة