قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع . 1027
المادة الأولى
تقسم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع :
1 - فرع الجنح والمخالفات العامة . 2 فرع الجنح والمخالفات ذات الطابع الاقتصادي ،
3 - فرع حوادث المرور .