قرار · ج.ر عدد 26 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع . 1027

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.