قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات " قرقور العمري ". 1859
المادة 3
تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للملح لمدة 99 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..