قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات " قرقور العمري ". 1859
المادة الأولى
تمنح مؤسسة الملح، رخصة لاستغلال ملاحة " قرقور العمري " في بلدية قمال ولاية سطيف.