قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر يشتمل على طابقين مبنيين فوق الطابق الارضي ويضم سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 3 غرف ، مساحته الاجمالية 2056 كائن بنهج اول نوفمبر بسدراتة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة لاستعماله كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة مندبية صدراته ) . 76
قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر يشتمل على طابقين مبنيين فوق الطابق الارضي ويضم سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 3 غرف ، مساحته الاجمالية 2056 كائن بنهج اول نوفمبر بسدراتة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة لاستعماله كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة مندبية صدراته ) . 76
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.