قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين . 243
المادة 8
ان الافراج من السجن هو العملية التي بموجبها يوجه المحبوس تحت الحراسة خارج مؤسسة السجن عندم يجب حضوره أمام العدالة أو عند ما تفرض حالته الصحية العلاج فى أحد المراكز الاستشفائية أو بصورة أعم عند ما يكون من الضرورى اتمام عمل استحال استكماله داخل المؤسسة وظهر انه مناقض لوضعية المعنى بالامر .