قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين . 243
المادة 4
تحدد بموجب تعليمات ادارية ، الشروط التي تحرر وترسل بمقتضاها القوائم التالية :
بطاقات التعريف القضائية الرامية الى معرفة قيس جسم كل مسجون المذكرات الشخصية الخاصة بتاريخ انتهاء العقوبات
- البدنية وتنفيذ الاكراه البدني المخصصة لصحيفة السوابق القضائية • بطاقات المعلومات الاجرامية .