قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين . 243
المادة 3
يتعين على رئيس مؤسسة السجن ان يوجه الى وكيل الدولة والى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مرة فى الشهر على الاقل قائمة باسماء المساجين الذين دخلوا المؤسسة أو خرجوا منها لاى سبب كان ما عدا المساجين الذين يخرجون والذين يقدمون للمعالجة لمدة لا تفوق اليوم الواحد .