قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين . 243
المادة 2
يجب زيارة كل محبوس عند وصوله الى المؤسسة وعلى اقصى اجل في اليوم الذي يليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة أو أحد مساعديه المباشرين يخضع المسجون في أقرب الآجال الى الفحص الطبي المخصص لاكتشاف كل داء من نوع معد أو متطور الذي يتطلب تدابير الانعزال أو المعالجة السريعة . وتقع كذلك زيارة المسجون من طرف مساعدة اجتماعية في اقرب وقت ممكن .