قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 8
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :-
- محكمة بسكرة : مكتبان
- محكمة الوادي : مكتبان، محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية