قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 6
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة باتنة : ثلاثة مكاتب محكمة بريكة : مكتبان محكمة نقاوس : مكتبان
- محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان محكمة أريس : مكتبان.